الثاني: ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى الطرف، فلو نكس أعاد كالوضوء.
الثالث: لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء، لما بيناه أو لا (1).
مسألة: ويجب مسح اليدين بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر ما يمسح منهما، فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرسغ إلى أطراف الأصابع (2). وبه قال علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، ومكحول، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق والشافعي قديما (3).
وقال علي بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل (4). وبه قال الشافعي (5) ثانيا، وأبو حنيفة (6)، وهو مروي، عن ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والثوري (7). وقال بعض أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها،