(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير) قلت: وما ذلك؟ قال: (الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والختم: الجرار الزرق، والنقير:
خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها) (1) ولأن الآنية تتشرب أجزاء الخمر، فلا تطهر البتة.
والجواب: أن النهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه، عملا بإطلاق الأمر بغسل الآنية، وقد حصل، وما ذكره من تشرب الآنية الإجزاء فضعيف، لوصول الماء إلى ما وصلت إليه أجزاء الخمر.
فروع:
الأول: لا تجب إزالة الرائحة مع زوال العين. وذهبت الشافعية إلى الوجوب (2).
لنا: الأصل: عدم التكليف.
احتجوا بأن بقاء الرائحة يدل على بقاء، العين لاستحالة انتقال الأعراض (3).
والجواب: المنع، والعرض لم ينتقل، بل انفعل الإناء بمجاورة الملاقي.
الثاني: لو كان في إناء بول أو ماء نجس وقلب منه وغسل الإناء طهر.
ولو قذف فيه الماء قبل قلبه لم يطهر. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: إنه يطهر (4)، لأنه لو كاثر الإناء بالماء لطهره، فكذا ما فيه من النجاسة لو كاثر لطهر. والفرق ظاهر لانتقال (5) الماء بالنجاسة الموجودة، بخلاف الإناء النجس، للضرورة هنا المنتفية (6) هناك.