التيمم على الإطلاق، إماما كان أو مأموما كالطهارة.
وما رواه الجمهور في حديث أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(التراب طهور المسلم عشر سنين) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا " (2).
احتج محمد بأن هذا اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يجوز كاقتداء اللابس بالعاري (3).
والجواب: ينتقض بائتمام القائم بالقاعد وهو جائز عندهم (4)، لما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى آخر صلاته قاعدا وأصحابه خلفه قيام (5).
ولأن التيمم خلف عن الوضوء، والخلف يقوم مقام الأصل كالغاسل، بالماسح على الخفين عندهم، وبالماسح على الجبائر، بخلاف ما ذكره، لأن الأصل فات، فلا خلف له.
مسألة: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب والماء يكفي أحدهم، خص به الجنب وتيمم المحدث ويمم الميت، ذكره الشيخ (6) ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره