فإنه لا يجب فيه الاستيعاب، وقد سبق (1).
والجواب عن قول مالك: إنه خروج عن قول العلماء.
والجواب عن الأخير بالمنع من فهم ذلك، ولو سلم فالباء مقدرة وهو تفيد التبعيض، وعمل الصحابة مدفوع، إذ النبي صلى الله عليه وآله بين لهم أن المسح من الزند.
مسألة: يجب استيعاب مواضع المسح. ذهب إليه علماؤنا، والشافعي (2)، وأحمد (3)، والكرخي (4). وقال أبو حنيفة: لو مسح الأكثر أجزأه (5). وهو قول أبي يوسف، وزفر (6).
لنا: أن الواجب المسح على المقدر و [مع] (7) ترك البعض لا يحصل الامتثال.
ولأن الغسل لا يجتزي فيه بالأكثر، فكذا في بدله. ولأنه شرط في الوضوء، فكذا هو شرط بالتيمم، والجامع أن الحدث لا يتجزأ وقليله يمنع، فكذا كثيره.
احتج أبو حنيفة: بأن اشتراط الاستيعاب في التيمم حرج، لأن التراب لا يصل إلى كل موضع منه إلا بتكلف، والحرج مدفوع شرعا بخلاف الوضوء، لوصول الماء إلى كل موضع.