وعن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " فيطلب ما دام في الوقت " (1) ولأنها طهارة ضرورية فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة، وأيضا: هو قبل الوقت مستغن عن التيمم للفرض فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء.
احتج أبو حنيفة: بأنها طهارة تبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات (2).
والجواب: الفرق بأن سائر الطهارات ليست ضرورية بخلافه، والنقض بطهارة المستحاضة.
مسألة: ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت واشترطوا التضيق، ذهب إليه الشيخ في كتبه (3) والسيد المرتضى (4)، والمفيد (5)، وأبو الصلاح (6)، وصاحب الوسيلة (7)، وابن إدريس (8) ونقل عن ابن بابويه أنه يجوز التيمم في أول الوقت (9). وروى الجمهور، عن علي عليه السلام، استحباب التأخير. هو قول عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في