الثامن: البطحاء هو من مسيل (1) السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر. وكذا الأبطح، ويجوز التيمم به. وقال الشافعي في الأم: لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة (2).
مسألة: ويستحب أن يكون التراب من ربى الأرض وعواليها دون المهابط، وإن استعمل جاز، ولم يفرق الجمهور بينهما في الأولوية.
لنا: إن ملاقاتها للنجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها، لانحدار الماء والبول إلى المهابط، ولأن وصول الماء من السماء المطهر إلى العوالي أكثر من المهابط.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن النوفلي (3)، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا وضوء من موطأ " قال النوفلي:
يعني ما تطأ عليه برجلك (4) وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " (5). قال الشيخ:
هذان الخبران يدلان على الكراهية (6) وهو حق، لسبق دلالة الآية على جواز التيمم من الصعيد مطلقا.
مسألة: ولا يجوز التيمم بما ليس بأرض على الإطلاق، كالمعادن، والنبات