قال الشيخ: يحتمل أنه إنما أراد به الحكم لا الفعل، بمعنى أنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء (1)، هذا هو الجواب عن الرواية الرابعة، وأيضا:
في طريقها محمد بن سنان، وهو ضعيف (2).
فروع:
الأول: قال الشيخ في كتبه في كيفية المسح على الوجه: ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه (3). وكذا عبارة المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن حمزة (6) وأبي الصلاح (7). والمراد هو الطرف الأعلى لا الأسفل، إذا العبارة الموجودة في الأحاديث بأربع صيغ:
أحدها: مسح جبينه.
ثانيها: مسح جبهته.
ثالثها: مسح وجهه.
ورابعها: ضربه للوجه.
لكن في العبارتين الأولتين دلالة على التفسير الأول، فالعمل عليه، ولأن الأصل براءة الذمة.
وفي كتاب المقنع لابن بابويه: وتمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك (8).