وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال:
" يغتسل على ما كان " حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: " اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: " لا بد من الغسل " (1).
وهذه الروايات وإن كانت صحيحة السند إلا أن مضمونها مشكل، إذ هو معارض بعموم قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2) وبقوله عليه السلام " لا ضرر ولا ضرار " (3)، ومعارض أيضا بقول أبي عبد الله عليه السلام: " لا آمره أن يضر بنفسه " (4). وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع.
فروع:
الأول: المريض أو الجريح الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء كالصداع