ولأنه تعالى سوغ التيمم عند عدم الوجدان، فمعه تزول الرخصة. ويؤيده: ما رواه الجمهور، من قوله عليه السلام: (فإذا أصبت الماء فأمسه جسدك) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها، فقال: " نعم، ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظن أنه يقدر عليه، فلما أن أراد تعسر عليه قال: " ينقض ذلك التيمم وعليه أن يعيد التيمم " (2).
وما رواه، عن السكوني، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء " (3).
فروع:
الأول: لا ينتقض التيمم بتوهم وجود الماء، فلو رأى ركبا توهم أن الماء معه، أو رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء وجب عليه الطلب، لما تقدم (4)، وإن وجد انتقض التيمم وإلا فلا، خلافا للشافعي (5)، لأنه على يقين من الطهارة فلا ينقضها بالشك، ووجوب الطلب ليس بناقض، لعدم النص ومعناه، أما لو طلع الركب وهو في الصلاة فإنه لا تبطل صلاته ولا ينقض تيممه، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا،