يطهر، لأن بقاء اللون دليل بقاء العين (1). وهو خطأ، فإن اللون هنا طاهر، وإنما عرض له التنجيس بخلاف الدم.
مسألة: ولا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في وجوب الإزالة إلا الدم وسيأتي بيانه وبه قال الشافعي (2)، ومالك (3)، وأحمد (4). وقال أبو حنيفة: يراعى في النجاسات كلها قدر الدرهم البغلي، فإن زاد وجبت إزالته وإلا فلا، إلا بول ما يؤكل لحمه، فإنه نجس ولا تجب إزالته بالماء إلا أن يتفاحش (5). واختلف أصحابه في التفاحش، فقال الطحاوي: أن يكون ربع الثوب. ومنهم من قال: ذراع في ذراع.
وقال أبو بكر الرازي (6): أن يكون شبرا في شبر (7).
لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8) وذلك عام.
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) (9).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما