الثاني: إن الإناء يغسل من جميع النجاسات ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا خلاف (1).
واحتج الجمهور بأنه أسوأ حالا من الكلب، للإجماع على نجاسته وتحريم ميتته، فيعتبر فيه ما يعتبر في الأخف (2).
والجواب عن الأول بالمنع من التسمية لغة، ولو سلم كان مجازا، والأصل عدمه في الخبر الدال على تعليق الحكم عن الاسم.
وعن الثاني بالمنع من وجوب الغسل ثلاثا، ولو سلم فأين الدليل على وجوب استعمال التراب.
وعن الثالث بالمنع من كونه أسوأ من الكلب، ولو سلم لم يدل على المطلوب. ولو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات كان قويا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به، قال: (يغسل سبع مرات) (3) وحمله على الاستحباب ضعيف، إذ لا دليل عليه مع ثبوت أن الأمر للوجوب.
الحادي عشر: لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كان كافيا، وإلا حصلت المداخلة في الباقي وأتي بالزائد، وهكذا لو وقع فيه نجاسة قبل الغسل، إلا أن التراب لا بد منه للولوغ، ثم إن كانت النجاسة تفتقر إلى الغسل ثلاثا وجبت الثلاث غير التراب. وبالجملة إذا تعددت النجاسة، فإن تساوت في الحكم تداخلت، وإن اختلفت فالحكم لأغلظها.
الثاني عشر: لو غسله بالتراب، ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية وجب