وهو في اللغة: القصد (1)، قال الله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (2). ونقل في الشرع إلى مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه التقرب، وحده أنه طهارة ترابية مقرونة بالنية، وهو جائز بالنص والإجماع، والنظر فيه يتعلق بشروطه، وما به يكون التيمم، وكيفيته، وأحكامه. فها هنا أربعة مباحث:
الأول: في الشروط:
مسألة: إنما يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب.
أحدها: فقد الماء سفرا، طويلا كان أو قصيرا. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم (3)، خلافا للشافعي في أحد القولين فإنه اشترط السفر الطويل في إباحة التيمم (4).
لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا " (5) دل بمطلقه على إباحة