الثاني: مسافر افتتح الصلاة بالتيمم، ثم نوى الإقامة في أثناء صلاته، مضى في صلاته إجماعا ولا يعيد عندنا.
وقال الشافعي: يعيد (1)، لأن الإقامة إذا قارنت ابتداء الصلاة منعت من الاحتساب بالصلاة في حق المتيمم، فكذا إذا طرأت، لأن الصلاة لا ينتقض حكمها.
الثالث: مسافر دخل في طريقه إلى بعض البلاد فعدم الماء، فإنه يصلي بالتيمم.
وهل يلزمه الإعادة؟ أما عندنا فلا يلزمه إجماعا، وأما عند الشافعي فوجهان، هذا أحدهما، لأنه مسافر، فلهذا يباح له الفطر والقصر. والثاني: يعيد، لأن عدم الماء في دار الإقامة نادر ولا يدوم، فتجب الإعادة (2) كما وجب على الحائض قضاء الصوم لندوره وعدم دوامه.
مسألة: لو وجد الماء بثمن مثله في موضعه وهو يقدر عليه مع استغنائه عنه، وجب عليه شراؤه. ولا نعرف فيه خلافا، لأنه واجد لأن القدرة على ثمن العين الكاملة كالقدرة على عينها في المنع من الانتقال إلى العين الناقصة كالرقبة.
أما لو وجده بزيادة عن ثمن مثله، فإن كانت الزيادة يسيرة وجب عليه شراؤه. وهو مذهب علمائنا، وبه قال أحمد (3) وأبو حنيفة (4)، ومالك (5). وقال الشافعي: لا يجب (6).
لنا: إنه قادر على ثمن العين، فكان قادرا على العين، فإن القدرة على الثمن كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها، وكالرقبة في باب الظهار.
ولو وجده بثمن زائد عن ثمن المثل زيادة كثيرة، قال الشيخ: يجب عليه شراؤه مع