مسألة: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة، ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد، وغيرها. وبه قال عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، والثوري (4)، وأصحاب الرأي (5). وقال أبو مخرمة (6): لا يتيمم إلا لمكتوبة (7)، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف (8).
لنا: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ثم قال:
" فلم تجدوا ماء فتيمموا " (9).
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم) (10).