التي يشعب بها الإناء، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله (1)، والخاصة في مرآة موسى عليه السلام (2).
وروى الجمهور، عن عرفجة بن أسعد (3) أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب (4).
وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة وبدونها، خلافا لبعض الجمهور (5). أما ما ليس بإناء، فالوجه الكراهية فيه، وذلك كالصفائح في قائم السيف والميل، لما فيه من النفع، ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة (6).
ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليه السلام بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهية (7).
الرابع: يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في الثمن أولا، عملا بالأصل. ولا يكره استعمال شئ منها في قول أكثر أهل العلم (8)، إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر، والنحاس، والرصاص، وشبهه (9)،