إلا ابن الجنيد (1) على خلافه وسيأتي.
الثالث: النطفة والعلقة إذا تكونتا إنسانا طهرتا إجماعا من القائلين بالتنجيس.
وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا عند علمائنا.
الرابع: إذ وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، والعذرة في البئر فاستحالت حمأة لم تطهر. وهو قول أكثر أهل العلم (2)، خلافا لأبي حنيفة (3).
لنا: إن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات، والإجزاء باقية، وتغاير الأوصاف لا يخرجها عن الذاتية، ولأن نجاستها لم تحصل بالاستحالة، فلا تزول بها.
واحتج بالقياس على الخمر (4).
والجواب: الفرق بينهما بما ذكرناه من حصول نجاسته بالاستحالة دون ما نحن فيه.
الخامس: الأعيان النجسة إذا أحرقت بالنار فصارت رمادا طهرت. قاله الشيخ (5)، وهو مذهب أبي حنيفة (6)، وخالف فيه الشافعي (7)، وأحمد (8).
لنا: على الطهارة ما رواه الحسن بن محبوب (9)، قال: سألت أبا الحسن عليه