الثاني: لا فرق بين بول المرأة والرجل في التنجيس، بلا خلاف.
الثالث: لا فرق بين بول المسلم والكافر، بلا خلاف.
مسألة: وبول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة نجس. وهو قول علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (1)، وأبو حنيفة (2)، وأبو يوسف (3)، ومحمد (4)، وزفر (5)، وأكثر أهل العلم (6). وقال النخعي: أبوال البهائم كلها طاهرة، أكل لحمها أم لم يؤكل (7).
لنا: قوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث " (8).
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (تنزهوا من البول) (9) فهو مطلق.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ مما تقدم من الأحاديث الدالة على الأمر بالغسل من الثوب مطلقا.
وما رواه في الحسن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: