قال محمد: التوضؤ بالنبيذ عرف ليلة الجن، والتيمم عرف بالآية، ولا نعرف المتأخر، فكان مشكلا، فجمعنا بينهما احتياطا (1).
والجواب: المنع من العرفان في النبيذ، وقد سلف (2).
ولو وجد سؤر الحمار قبل الدخول استعمله لأنه طاهر، ولا يتيمم عندنا لأنه طهور، وقد سلف (3) والحنفية لما شكوا فيه جمعوا بينه وبين التيمم، ثم اختلفوا، فقال زفر: لو تيمم أولا لم يصح لأنه تيمم وعند ماء مأمور بالتوضؤ به، فلم يكن سائغا (4).
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو قدمه أو أخره أجزأه، لأن الفرض الطهارة المتيقنة، فإن كان السؤر طهورا فالتيمم سائغ في الحالين وإلا فهو المعتبر فيهما، فعلى كلا التقديرين تحصل الطهارة المتيقنة (5).
مسألة: ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا ووجد الماء توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ذكره الشيخان (6)، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة، ومنع ابن إدريس (7) منه، لأن الطهارة انتقضت بالحدث، فتبطل الصلاة معها كما في الطهارة المائية.
واحتج الشيخان (8) بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم