كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: (إن العباس (1) حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فسكر) (2) ولأن إزالة الفخر والخيلاء وكسر قلب الفقراء أمر مطلوب، والتحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة.
فروع:
الأول: هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا، وبه قال الشافعي (3)، ومالك (4). وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب (5). وأباح داود ما عدا الشرب (6).
لنا: ما تضمنه حديث الجمهور، عنه عليه السلام في قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (7) وهذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال.
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي