مسألة: والبول إذا لاقى الأرض والبواري والحصر وجففته الشمس كانت المحال طاهرة في قول الشيخين (1)، وابن إدريس (2). وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (3). وقال الراوندي (4) وابن حمزة: تجوز الصلاة عليها وإن كانت نجسة (5). وقال الشافعي في القديم: أنها تطهر مع الجفاف (6). وهو قول أبي حنيفة (7). وقال أبو يوسف (8)، ومحمد: إنها تطهر بالجفاف وإن كان بغير الشمس (9). وقال مالك (10)، وأحمد (11)، وأبو ثور (12)، وزفر (13)، والشافعي في القول الآخر: إنها لا تطهر إلا بالماء (14).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ذكاة الأرض