الثاني: السقوط، حيث إنه صلى بتيمم مشروع تحققت شرائطه فأشبه ما لو أراقه قبل الوقت. وكذا لو كان بقرب الماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار بحيث لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم. وفي الإعادة وجهان: أقربهما الوجوب.
السادس: لو وهبه بعد دخول الوقت لم ينتقل عن ملكه، لتعلق الوجوب بالوضوء به، فلو تيمم مع بقائه لم يصح، ولو تصرف الموهوب فيه فهو كالإراقة.
السابع: قال الشيخ: لو تيمم يوم الجمعة لأجل الزحام وصلى، ثم خرج، توضأ وأعاد (1)، تعويلا على رواية السكوني (2)، وفيه ضعف، والأقرب الصحة.
الثامن: لو كان المتطهر محبوسا في موضع نجس ولا ثوب معه، صلى قائما ويركع ويسجد، ولا يضع جبهته على النجاسة بل يؤمي قاعدا ولا إعادة عليه. وخالف الشافعي في موضعين:
أحدهما أنه يصلي قائما ولا يقعد للسجود، بل يومئ بأنه يدني رأسه من الأرض ولا يدع جبهته ولا أنفه ولا يديه ولا ركبتيه. وعندنا: كما قال في الجبهة دون اليدين والركبتين.
الثاني: الإعادة (3).
والحق عندنا: إنه لا يعيد. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القديم: إنه يعيد، لأنه عذر نادر فأوجب الإعادة كعدم الماء في المصر (4).
والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، وله أربعة أقوال: