كما قلناه، والثاني: الإجزاء (1)، لأن الماء أبلغ من التراب. والجواب عنه قد تقدم.
السادس: قال ابن إدريس: الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر، إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا، إذ حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول، والتراب وحده غير جار (2). وفي اشتراط الماء نظر وإن كان ما قاله قويا.
السابع: لو تكرر الولوغ كفت الثلاث، اتحد الكلب أو تعدد، لأن النجاسة واحدة، فلا فرق بين القليل منها والكثير، وللشافعي في تكرر الغسل مع تعدد الكلب وجهان (3).
الثامن: لا يغسل بالتراب إلا مع الولوغ خاصة، فلو أدخل الكلب يده أو رجله أو غيرهما كان كغيره من النجاسات. ذكره الشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس (5). وقال علي بن بابويه وولده بالتسوية بين الولوغ والوقوع (6) (7). قال الشافعي وأحمد: لا فرق بين الولوغ والملاقاة بكل واحد من أجزائه (8) (9). وقال مالك وداود: لا يجب غسل الإناء (10) (11) منه. وبناه على أصلهما من طهارة الكلب، وإنما يغسل من ولوغه