تقدمت في حديث ابن المغيرة.
وأيضا: فالانتفاع بالجلد لا يستلزم الطهارة، وتعليل النجاسة باتصال الرطوبات باطل، وإلا لاختص التنجيس بالباطل، وهو باطل إجماعا، ومع ذلك فهو غير مسموع من الشافعي (1) وهو يحكم بنجاسة الشعر، والصوف، والعظم. ولا من أبي حنيفة (2) القائل بطهارة جلد الكلب مع نجاسته عنده حيا.
فروع:
الأول: في جواز الانتفاع به في اليابسات نظر أقربه عدم الجواز، عملا بعموم النهي الدالة عليه رواية ابن المغيرة.
ومن طريق الجمهور، رواية عبد الله بن عكيم. ولأحمد روايتان: إحداهما كما قلناه، والثانية: الجواز (3)، لقوله عليه السلام: (ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) (4) ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة (5).
ولأنه انتفاع من غير ضرر، فكان كالاصطياد بالكلب: والأقرب ما ذكرناه أولا، لعموم النص، وحديثهم قد بينا ضعفه، والقياس لا يعارض النص.
الثاني: قال أبو إسحاق من الشافعية: الدباغ لا يطهر، بل لا بد من الغسل بالماء، لأن ما لاقاه نجس به (6). وقال ابن القاص منهم: إنه طاهر (7). وهذا الفرع ساقط