البلغم نجس (1).
لنا: إنه دخل في عموم الخبرين، ولأنه أحد نوعي النخامة، فكان طاهرا كالآخر.
احتج بأنه طعام استحال في المعدة، فأشبه القئ (2). والجواب: المنع من استحالته، وإنما هو شئ يتكون من الأبخرة، فهو كالنازل من الرأس، ولو سلم فالمنع في الأصل قائم.
الرابع: المرة الصفرة طاهرة. وقال الشافعية: إنها نجسة (3). لنا: الأصل الطهارة. مسألة: وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن الحديد نجس) (4) وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب، فلا اعتداد بها.
وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المداد يصيب الثوب (5) [فلا يغسل]؟ قال: (لا بأس به) (6).
وروي، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب، عن وهب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد (ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه) (7) هاتان مناسبتان للمذهب.