سبق (1). لكنه مستحب.
روى الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: " نعم " (2).
وأوجب بعض الجمهور التيمم حتى أن بعضهم قال: إن قلنا إن كل صلاة تحتاج إلى تيمم، احتاج كل وطئ إلى تيمم (3). ليس بشئ.
وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطئ يحتمل وجوب التيمم له ويستباح الوطئ به حينئذ، وقال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لا يستبيح (5) الوطئ بمجرد التيمم حتى تصلى به (6)، فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه. وعند المشروطين من أصحابنا يحتمل التحريم (7)، لبقاء الحدث الأكبر.
مسألة: الكافر لا يصح تيممه وقد تقدم (8) سواء كان بنية الإسلام أو لا. وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لو تيمم بنية الإسلام وأسلم له أن يصلي بذلك التيمم (9).
لنا: إن الشرط النية ولا تصح من الكافر.