فيه ولا خلاف فيه عندنا. وقال الشافعي: يجوز (1).
فروع:
الأول: لو لم يتمكن من استعمال التراب بنفسه، وجب أن يستعين بغيره كما قلناه في الوضوء (2).
الثاني: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة أو غيرهما من الآلات لم يجز خلافا للشافعي (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث عمار (يكفيك أن تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (4) وذلك نص في الباب.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب استعمال اليدين في المسح (5)، وكان ذلك في معرض السؤال، فكان بيانا فكان واجبا.
الثالث: لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها، ثم فعل بكفيه ذلك لم يجزئه، لما قلناه.
الرابع: لو تعرض لمهب الهواء لم يكف نقل التراب إلى أعضائه به، لما قلناه. وبه قال الشافعي (6). وقال بعض أصحابه: يجوز، كما لو جلس المغتسل تحت الميزاب (7).