الشافعية (1). والثانية: إنه نجس إن لم تغب عن العين، وطاهر إن غابت (2).
الثاني: الحمر الأهلية، والبغال طاهرة عندنا، وهو قول أكثر الجمهور (3)، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين (4).
لنا: ما ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركب الحمار (5) وكذا الصحابة ولو كان نجسا لنقل احترازهم عنه لعموم البلوى به.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في سؤر الدواب، والغنم، والبقر أيتوضأ منه وتشرب؟ فقال: (لا بأس) (6) ولو كانت نجسة لكان الماء الباقي نجسا. ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لأربابهما، فأشبها السنور.
احتجوا (7) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم حنين في الحمر: (أنها رجس) (8)، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمة يمكن التحرز منه غالبا فأشبه الكلب.
والجواب عن الأول: أنه أراد (أنها رجس) محرمة، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي في قدورهم إذ تذكية الكفار ميتة.
وعن الثاني بالمنع من كونه حراما، ومن إمكان التحرز منه.