مقدار رمية سهم واحد (1). فزاد ذكر الإمام والتفصيل، وكلام الشيخ وإن احتمله إلا أنه ليس بنص فيه. وقال أبو الصلاح مثل قول المفيد (2) وقال صاحب الوسيلة فيها:
وإنما يصح التيمم بعد طلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها (3) وقال ابن إدريس: وحد ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة، غلوة سهمين وإذا كانت حزنة فغلوة سهم (4) ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل (5) ولا الشيخ في الخلاف والجمل (6) بقدر، ولم نقف في ذلك إلا على حديث واحد (7)، وفي سنده قول، ويمكن العمل به لاعتضاده بالشهرة، إلا أنه إنما يدل على الطلب غلوة سهمين في السهلة، وغلوة في الحزنة، وليس فيه تعميم التقدير بالجهات، فعلى هذه الرواية يغلب على ظنه جهة الماء، ثم يطلبه في تلك الجهة. ولو قيل: التحري باطل والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح، ولا بد من الطلب في الجميع، ولأن كل جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها، إذ الموجب للتجويز كان قويا. ولأن الطلب واجب والأكثر من المقدر ضرر، وبه يحصل غلبة الظن بالفقد، فساغ التيمم معه.
فروع:
الأول: لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب، لأن الخوف