تقدم.
قالوا: طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (1). قلنا: فيتقدر لكل صلاة كالمستحاضة، وبعضهم لا يقول بالتعدد وبالفرق. وقد تقدم. (2) الرابع: لا يبطل التيمم بنزع العمامة والخف، وهذا عندنا ظاهر، لأن المسح على الخفين والعمامة في الوضوء باطل عندنا.
أما الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد: أنه يبطل التيمم كما أبطل الوضوء (3) وخالفه الباقي في ذلك لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه (4)، وقياسه باطل، لأن الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
الخامس: لو أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء، قال السيد المرتضى: يتوضأ به لأن حدث الجنابة ارتفع بالتيمم وتجدد حدث آخر، ومعه من الماء ما يزيله، فيجب استعماله (5). وخالف فيه الشيخ (6) والحق معه، لأن التيمم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصلاة، فمع الحدث زالت تلك الرخصة، فيعود إلى ما كان.
السادس لو رعف المتيمم، ثم وجد ماءا يكفيه لأحد الأمرين، إما الوضوء أو غسل الدم، لم ينتقض تيممه لأنه لم يجد ما يتمكن من الوضوء به. وقال الشافعي:
ينتقض (7)، لأن وجود الطلب (8) ينقض التيمم.