مسألة: ويجب غسل الثوب من البول مرتين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: ([صب عيه الماء] (1) مرتين، فإنهما هو ماء) وسألته عن الثوب يصيبه البول؟
قال: (اغسله مرتين) (2).
وما رواه في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله مرتين) (3).
وما رواه، عن ابن أبي إسحاق النحوي (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين) (5).
وفي الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: (اغسله مرتين) (6).
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (7) والأقرب عندي وجوب الإزالة فإن حصل بالمرة الواحدة كفى.