بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى (1) وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وآله.
والجواب من وجهين:
أحدهما: إن لفظة السنة قد يعني به عن ذلك، وقد يعني به الندب على التساوي، فصرفه إلى أحد المعنيين يحتاج إلى دليل.
الثاني: ضعف السند، فإن راويه الحسن بن عمار [ة] (2) (3) وهو ضعيف، ثم وهو معارض بالنوافل.
واحتج مالك (4) بمثل ما احتج الشافعي، والجواب ما تقدم.
واحتج شريك (5) برواية ابن عباس. والجواب قد سلف.
فروع:
الأول: يجوز الجمع بين فوائت الصلاة وحواضرها فرضا ونفلا، للعموم.
الثاني: يجوز أن يجمع بين صلاة واجبة وصلاة منذورة، للعموم. وقال الشافعي:
إن سلكنا بالمنذورة مسلك جائز الشرع جاز، وإن سلكنا بها مسلك واجبة لم يجز (6).
الثالث: يجوز الجمع بين الصلاة والطواف وصلاته أيضا. وقال الشافعي: لا