البحث الثاني: في الأحكام:
مسألة: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد. وهو قول أكثر أهل العلم كابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، وأصحاب الرأي (4). ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ومثله عن النخعي (5). وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى: فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب) (6).
لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (7) قال المفسرون: هو الغسل بالماء (8).
وما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] (9) الطهر، أتصلي فيه؟ قال: (تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل