الرطوبة على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها وتزول بزواله ولا كذلك الرطب (1).
والجواب عن الأول: أنه عليه السلام لم يعلم بقدرهما فلم يدلكهما حتى أخبره جبرئيل عليه السلام بأنهما قذرة، فنزعهما.
وعن الثاني: أنه قياس في معرض النص، فلا يكون مقبولا.
وأيضا: فالفرق ظاهر بلزوم المشقة، إذ الغالب ملاقاة النجاسة، فكان الإنسان دائما لا ينفك عن الغسل.
وعن الثالث: فعل التراب في الإزالة واحد في البابين، ولأن الروايات ظاهرة العموم والعمل بها.
فروع:
الأول: قال بعض أصحابنا: إن أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل (2).
ويدل عليه رواية زرارة (3)، وعندي فيه توقف.
الثاني: لو دلكهما قبل جفاف النجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين، عملا بمطلق الروايات، خلافا لبعض الجمهور (4). الثالث: الدلك مطهر، خلافا لبعض الجمهور (5)، لرواية أبي هريرة (6).