سلف بيان نجاسة الكافر (1) فينجس ما يلاقونه برطوبة. وكذا لو قصره، أو صبغه، أو غسله، أو غسل غزله، أو سداه، أو بله عند العمل فإنه لا تجوز الصلاة فيه عندنا.
ويكره الصلاة في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ما لم يعلم أنه قد أصاب الثوب شئ من النجاسات.
البحث الثالث: في الأواني والجلود مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة، إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب (2) خاصة، وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (4).
ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الفضة، قال عليه السلام: (من شرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة) (5).
وقال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (6) معناه: يلقى