الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة.
الرابع: ولو كان المتنجس (1) بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، وإن سرت النجاسة في أجزائه غسل الجميع واكتفى بالتقليب والدق عن العصر للضرورة. روى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو [ثخين] (2) كثير الحشو؟
قال: (يغسل ما ظهر منه في وجهه) (3) وهذا يحمل ما فرضناه من التقدير لما رواه ابن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: (اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء) (4).
الخامس: لو أخل بالعصر في الثوب لم يطهر، خلافا لابن سيرين، فإنه قال بطهارته وطهارة الماء المنفصل.
لنا: إنه أخل بشرط التطهير وهو العصر، فلا يحصل المشروط، والماء المنفصل قليل لاقى نجاسة، فيحكم بنجاسته، وقياسه على ما في المحل ضعيف، للفرق بالحرج، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنه يطهر (5)، ومبنى الخلاف على طهارة الغسالة ونجاستها، فإن قالوا بالطهارة فالثوب طاهر، وإن قالوا بالنجاسة فهو نجس، وكذا لو لم يرش الماء عن الإناء.
السادس لو غسل بعض ثوب النجس طهر المغسول دون غيره، وهو قول أكثر