بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبههما.
السادس: يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة، وكذا السجود عليها.
مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره ويزيل لونه وريحه، ويبقى الماء على الطهارة. ذكره الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، وبه قال الشافعي (3)، وأحمد (4)، وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا (5). والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك.
لنا: الأصل النجاسة، فلا تزول إلا مع اليقين، والماء الملاقي ماء قليل فينجس بالملاقاة.
احتج الشيخ (6) بما رواه أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، فلما قضا بوله أمر بذنوب (7)، من ماء (8) فأهريق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا.
والجواب: إن هذه الرواية عندنا ضعيفة، فكيف يعول عليها، مع أنها معارضة بالأصل وبما رواه ابن معقل (9) إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (خذوا ما بال عليه