يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن. ولأنه كان يلزم تنجيس الحبوب التي تدوسها البقر، إذ لا تنفك عن أبوالها ويختلط الطاهر بالنجس، فيصير حكم الجميع حكم النجس.
احتجوا (1) بقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) (2) وهو عام.
والجواب: المنع من العموم، للدليل.
مسألة: وفي أبوال الخيل والبغال والحمير للأصحاب قولان: أصحهما الطهارة (3).
لنا: إنه حيوان مأكول اللحم، فكان بوله طاهرا لما تقدم ويؤيد ما قلناه: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: (بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل) (4) وهذا يدل على الكراهية.
احتج المانعون من أصحابنا بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير؟ فقال:
(اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه) (5).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال