أن الخبر إنما دل بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر، إذ اتخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة فلم يحرم استعماله مطلقا.
الخامس: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة، وإباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه، إذ الحاجة وهي التزيين ماسة في التحلي، وهو مختص به، فتختص به الإباحة.
السادس: لو اتخذ إناءا من ذهب أو فضة، وموهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله، لوجود المنهي عنه. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر لا يحرم (1)، ولأنه لا يظهر للناس السرف فيه، فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبر (2).
والجواب: السرف موجود فيه وإن لم يظهر.
مسألة: وفي المفضض قولان: ففي الخلاف شرك بينهما في الحكم (2). وقال في المبسوط: يجوز استعماله (3). وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: إن كان الذهب أو الفضة كثيرا حرم وإلا كان مباحا (5).
والأقرب عندي الكراهية.
لنا: على الإباحة: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: إن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (6). رواه البخاري.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي