أما دم الحيض فشئ ذكره الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن بابويه (3)، وأتباعهم (4)، وأما الآخران فقد ذكره (5) الشيخ (6) ومن تبعه (7). والجمهور لم يفرقوا بين الدماء (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء لما سألته عن دم الحيض يكون في الثوب: (اقرصيه، ثم اغسليه بالماء) (9) وذلك عام في القليل والكثير.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: (لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء) (10) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها من المشاهير، ولأن الأصل وجوب الإزالة لما بينا ولقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (11) وأما الدمان الآخران فتدل عليهما الآية والأصل ولأن دم النفاس دم الحيض في الحقيقة.
الثاني: ما لا تجب إزالته في حال قلته، وهو أما أن لا تجب إزالته وإن كثر، وأما