ما لو لم يجد ما يتطهر به، وسيأتي.
مسألة: ولو لم يجد إلا الثلج، قال الشيخ: يضع يديه على الثلج باعتماد حتى تنتديا (2) ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن، ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه، ويمسح يده اليمنى بها من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كذلك، ويمسح يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ويمسح بباقي نداوة يديه رأسه وقدميه. وإن كان قد وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه مثل ذلك، فإن خاف على نفسه من البرد، أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل، أو التراب فيتيمم (3). وهو اختيار المفيد (4) رحمه الله، وابن حمزة (5). وقال السيد المرتضى: يضرب بيديه عليه ويتيمم بنداوته (6) وابن إدريس منع منهما، وأوجب التأخير إلى أن يجد الماء أو التراب (1). وجوز مالك، التيمم بالثلج في حال وجود التراب (2). قال الشيخ: وإن لم يحصل نداوة لم يجزيه مطلقا، سواء حصل على بدنه نداوة أو لم يحصل. وقال الأوزاعي: يجزيه مطلقا، سواء حصل أو لم يحصل (3).
والذي أذهب إليه، أنه إن بلغت النداوة حدا تجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا، فلينتقل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر، وجب عليه فعل ما ذكره الشيخ، وكان مقدما على التراب. وإن لم يكن كذلك فالأقرب ما قاله الشيخ من