وقال في موضع آخر: لو طلعت عليها الشمس أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها الماء (1)، فأخذ ابن إدريس عليه ذلك (2). وهو جيد، لأنه إن اشترط مجموع الأمرين نازعناه، ولا دليل عليه، وإن جعل المطهر أحدهما لا بعينه فهو أشكل ويناقض لما ذكره أولا.
ويمكن الاعتذار بأن الريح المزيلة لعين النجاسة هاهنا المراد بها إذا زالت الأجزاء الأرضية الملاقية أيضا، جمعا بين الكلامين.
الثالث: قال في المبسوط: لو وقع الخمر لم تطهره الشمس (3)، لأن حمله على البول قياس، وقال في موضع آخر منه: إن كانت النجاسة مائعة طهرت بالتجفيف من الشمس (4) وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (5)، وما ذكره في المبسوط جيد، لأن الروايات الصحيحة إنما تضمنت البول فالتعدية بغير دليل لا يجوز، ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها.
الرابع: لا تطهر غير الأرض والبارية والحصر وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس، من الثياب والأواني وغيرها مما ينقل ويحول، أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة، دفعا للمشقة.
الخامس: لا يطهر الكنيف وشبهه بالشمس. قاله ابن الجنيد (6)، لاختصاص إزالة الشمس بالأجزاء الرطبة أما الأجزاء الترابية النجسة فلا. وكذا لو اختلط التراب