طهور المؤمن عشر سنين) (1).
ومن طريق: الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (2).
وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" إذا لم يجد طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (3).
أما لو وجد الماء والوقت باق، فمن ذهب من أصحابنا إلى أن التيمم يجب في آخر الوقت (4) يجب عليه عنده الإعادة هنا، لوقوع الصلاة على غير الوجه المشروع. وأما نحن فلا نوجب الإعادة لما بينا من جواز فعل التيمم في أول الوقت (5). وأما الجمهور فاختلفوا ها هنا، فقال أبو سلمة، والشعبي، والنخعي، والثوري (6)، ومالك (7)، والشافعي (8)، وأحمد (9)، وإسحاق، وابن المنذر (10) وأصحاب الرأي: لا يجب