أبي عبد الله عليه السلام (1).
وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه (فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي) (2) والأقرب أنه على الاستحباب.
مسألة: وإذا علم بموضع النجاسة وجب غسله، وإن اشتبه وجب غسل كلما يحتمل إصابة النجاسة له، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب أو البدن وجب غسل الجميع منهما، وإن علمها في إحدى جهتيه وجب غسل تلك الجهة كلها. وهو قول علمائنا أجمع، وبه قال النخعي، والشافعي، ومالك، وأحمد (3). وقال عطاء والحكم، وحماد: إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله (4) وقال ابن شبرمة (5): يتحرى مكان النجاسة فيغسله (6).
لنا: قوله تعالى:: وثيابك فطهر " (7) ومع تطهير أحد المواضع المشكوك فيها لا يحصل الامتثال، ولأنه متيقن للمانع بين الدخول في الصلاة، فلم يبح له إلا بيقين الزوال، كالمتيقن للحدث إذا شك في الطهارة، وأما النضح فلا يزيل النجاسة، فلا يكون مجزيا.