يصليها به. وهو قول أكثر الشافعية (1). وقال بعضهم: لا يجوز (2)، وإلا لزم أن يتيمم للفريضة قبل دخول وقتها. وليس بجيد، لأنه إنما تيمم للفائتة لا لما يدخل وقتها.
مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والإجماع وإنما الخلاف في تقديره، فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا: من قصاص الشعر إلى طرف الأنف.
اختاره الشيخ في كتبه (3)، والمفيد (4)، والمرتضى في انتصاره (5)، وابن إدريس (6)، وأبو الصلاح (7). وقال علي بن بابويه بالاستيعاب، كالغسل في الوضوء (8)، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ولو مسح ببعض وجهه أجزأه (9)، بمثله قال سليمان بن داود (10) (11)، والجمهور أوجبوا الاستيعاب. (12)، لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم " (13) والباء للتبعيض، وقد تقدم.
ولأنها طهارة ضرورية فلا يجب فيها الاستيعاب، ولأن استيعاب اليدين عند بعضهم