فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (1).
احتج أبو حنيفة بما رواه ابن الصمة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله تيمم فمسح وجهه وذراعيه (3).
وروى ابن عمر (4)، وجابر (5)، وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (6).
وبما رواه عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله (يكفيك أن تضع كفيك على الأرض وتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك إلى المرفقين) (7).
ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده فيهما واحدا كالوجه.
واحتج مالك بأن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه إلى المرفقين، ومنهم من