أوجبه إلى الرسغ ولا نص في مقداره (1)، فقلنا قولا بينهما وقد ورد ذلك في أخبارنا.
روى الشيخ، عن داود بن النعمان (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم؟ فحكى واقعة عمار، ثم قال: " فوضع يديه على الأرض، ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفين قليلا " (3).
واحتج من قال بوجوب المسح من أصول الأصابع بما رواه الشيخ، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (4) وقال: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (5) وقال: امسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: " وما كان ربك نسيا " (6) (7). ولأن القطع يثبت من هذا الموضع فيثبت المسح، لتناول اسم اليد لهما.
واحتج القائلون بوجوب المسح من الكتفين بأن الآية وردت بمسح اليد والمفهوم منها عند الإطلاق ذلك، ولهذا مسح الصحابة من المنكب (8)