الفقيه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: " يغتسل المجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (2). والبحث في الأولوية ها هنا إنما هو إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم بل وجدوه في المباح، أو سمح (3) المالك ببذله. ولو كان ملكا لأحدهم اختص به، لأنه يحتاج إليه لنفسه، فلا يجوز بذله لغيره، سواء كان المالك هو الميت أو الأحياء.
فروع:
الأول: لو اجتمع ميت وجنب وحائض، قال الشيخ: إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به (4). وقال الشافعي: الميت أحق به (5). وهو أحد قولي أحمد والقول الآخر يخص به أحد الحيين أما الجنب على أحد الوجهين أو الحائض على الآخر (6).
احتج الشيخ بأن هذه فروض قد اجتمعت، ولا أولوية لأحدها ولا دليل يوجب