الثاني: لو أسلم طهر إجماعا، لأن المقتضي للطهارة وهو الأصل موجود، والمانع وهو الكفر مفقود، فيثبت الحكم.
الثالث: لو باشر شيئا في حال كفره برطوبة نجسه، فإذا أسلم وجب غسله.
الرابع: ثوب الكافر طاهر ما لم يعلم مباشرته له برطوبة، والأفضل اجتنابه، لأن الأصل طهارة الثوب ولم يحصل علم المباشرة برطوبة.
مسألة: السباع كلها طاهرة، وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب. وهو قول أكثر علمائنا (1)، وكذا لعابها وعرقها ودمعها وسائر رطوباتها عدا ما استثني. وقد خالف جماعة من علمائنا وجماعة من الجمهور في أشياء نحن نعدها عدا، ونذكر ما احتجوا به، ونفسخ احتجاجاتهم، ونذكر الحق عندنا في ذلك.
الأول: الهرة طاهرة، وهو مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين (2) إلا أن أبا حنيفة قال: القياس يقتضي أنها نجسة، وكره الوضوء بسؤرها، فإن فعل أجزأه (3). وهو مروي عن ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي ليلى (4).
وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (5)، وقال ابن المسيب (6). والحسن، وابن سيرين: يغسل مرة (7). وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (8).