الترجيح لشدة حاجته.
السابع: لو اجتمع ميت ومن على جسده نجاسة، احتمل تقديم الميت لما تقدم، والآخر لوجود البدل في طهارة الميت بخلاف غسل الجناسة. ولو اجتمع من على بدنه نجاسة مع جنب أو محدث أو حائض فهو أولى لعدم البدل بخلافهم. ولو اجتمع حائض وجنب، احتمل تقديم الحائض لغلظ الحيض، والتساوي، وكذا الحائض والمحدث.
مسألة: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة ولم يشاهده إمامه المتيمم لا تفسد صلاته. وهو قول زفر (1)، خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: تفسد صلاته (2). أما صلاة الإمام فتصح على القولين.
لنا: إنه لو شاهد الإمام لم تبطل صلاته، لما بيناه (3) فالأولى في المتوضئ ذلك، ولو قلنا بمذهب الشيخ (4) من إبطال الصلاة بالمشاهدة قبل الركوع فالوجه أيضا ذلك، لأن التيمم إنما يبطل برؤية المتيمم الماء لا برؤية غيره، والإمام لم ير الماء، والمأموم الذي رآه ليس بمتيمم.
احتجوا بأن الإمام صار واجدا للماء فيما يرجع إلى المقتدي فيبطل تيمم الإمام فيما يرجع إليه، ففسدت صلاته فيما يرجع إليه، فتفسد صلاته، لأنه بنى على صلاته (5).
والجواب: المنع عن كونه واجدا، وقوله: إنه واجد بالنسبة إلى المأموم ضعيف، لأنه ليس من المضاف حتى يكون ثابتا بالنسبة إلى شخص دون غيره.
مسألة: ولو ظن فناء مائة فتيمم وصلى فلم يجزئه إن أخل بالطلب، وإلا أجزأه.