ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع) (1).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه) (2) ولأن التنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التحرز منها فكان منفيا.
احتجوا (3): بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة) (4).
والجواب: أنه معارض بما روته عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بفضلها (5). رواه أبو داود فيبقى الأول سالما. على أنه يحتمل أن يكون الأمر للندب، أو أن يكون على فم الهرة نجاسة.
فروع:
الأول: لو أكلت الهرة فأرة، ثم ولغت في ماء قليل قال الشيخ لا بأس باستعماله، سواء غابت عن العين أو لا (6)، لعموم الخبر، ولقوله عليه السلام: (أنها من الطوافين عليكم والطوافات) أراد أنه لا يمكن الاحتراز منها، وهو أحد وجهي